الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٥ - باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه
باب ٤٨ التجارة في مال اليتيم و القرض منه
[١]
١٧٣٣٧- ١ الكافي، ٥/ ١٣١/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٣٤٢/ ٧٨/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كان لي أخ هلك و أوصى إلى أخ أكبر مني و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا له صغيرا و له مال أ فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه إلى اليتيم [١]
[١] . قوله «من فضل سلمه إلى اليتيم» يدل على أنّه يجوز التجارة لليتيم و يجوز أيضا أن يستقرض من مال اليتيم و يتّجر لنفسه و شرطه في الحالين أن يكون مليّا أي أن يكون له مال بقدر ما يحيط بمال اليتيم حتّى يضمن ان عطب، و قد مضى ما يدلّ على عدم الجواز و هو محمول على الكراهة أو عدم كونه مليا و هذا الاشتراط يدلّ على الضمان مطلقا، فالولي إذا اتّجر بمال اليتيم فهو له ضامن سواء استقرض و اتّجر لنفسه و هو ظاهر أو اتّجر لليتيم و لو لم يكن ضمان لم يكن معنى لاشتراط كونه مليا و استثنى من ذلك الأب و الجد فيجوز لهما الاستقراض و لو مع الأعسار و اللّه العالم.
و لا ريب إنّه لا يجب التجارة لليتيم و لو مع ظهور النفع لأنّ خطر التلف يعارضه فيجوز ترك المال الصامت أعني النقدين و الأمتعة من غير أن يحرّكه إلّا أن يكون ممّا يفسده البقاء-